قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 59

الجزء ٥٩ · صفحة ٣٩٢

لأنه شبهه بالنسب … خير الورى من عجم وعرب

كل رضاع كان في الحولين … يحرم قد قيل بغير مين

لو أنه قبل التمام فصلا … فهو عن تزويجها قد عزلا

وقال لي إن رضع الإنسان … زوجته وهي بها البان

لا بأس فيه لبنا أو ماء … رضاعه كان ففي الفتياء(1)

إلا إذا في مدة الرضاع … رضعها تحرم بالإجماع

وذاك في الحولين فيه أجمعا … فيما عداه الاختلاف شرعا

وقال لي قد ورد الإجماع … في البكر أن لا يثبت الرضاع

حتى تقول أرضعته لبنا … وهو صحيح ثابت في حكمنا

لأن منها الماء لا يكون(2) … به رضاع أيها المصون

وقال لي إن رضاع الخنثى … غير رضاع كرضاع الأنثى

هذا عن الشيخ فتى خميس … أكرم به من عالم رئيس

وامرأة قالت لزيد رضعت … وبعد ذا عن قولها قد رجعت

فقال لي رجوعها لا يقبل … وزيد عن أخذ البنات يعزل

والأخوات والذي قد يحرم … تزويجه عليه منها نعلم

وقال بعض إنه مقبول … وهو صواب وبه أقول

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الفتباء.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يكونا.

٢٤٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥