الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٩٢لأنه شبهه بالنسب … خير الورى من عجم وعرب
كل رضاع كان في الحولين … يحرم قد قيل بغير مين
لو أنه قبل التمام فصلا … فهو عن تزويجها قد عزلا
وقال لي إن رضع الإنسان … زوجته وهي بها البان
لا بأس فيه لبنا أو ماء … رضاعه كان ففي الفتياء(1)
إلا إذا في مدة الرضاع … رضعها تحرم بالإجماع
وذاك في الحولين فيه أجمعا … فيما عداه الاختلاف شرعا
وقال لي قد ورد الإجماع … في البكر أن لا يثبت الرضاع
حتى تقول أرضعته لبنا … وهو صحيح ثابت في حكمنا
لأن منها الماء لا يكون(2) … به رضاع أيها المصون
وقال لي إن رضاع الخنثى … غير رضاع كرضاع الأنثى
هذا عن الشيخ فتى خميس … أكرم به من عالم رئيس
وامرأة قالت لزيد رضعت … وبعد ذا عن قولها قد رجعت
فقال لي رجوعها لا يقبل … وزيد عن أخذ البنات يعزل
والأخوات والذي قد يحرم … تزويجه عليه منها نعلم
وقال بعض إنه مقبول … وهو صواب وبه أقول
٢٤٬٢٢٤ / ٣٦٬٧٥٥