الجزء 59
الجزء ٥٩ · صفحة ٣٩٣وأثبت الأشياخ بالإجماع … شهادة المرأة بالرضاع
من قبل تزويج ولو ذمية … وبعده فعدلة نقية
وبعدما يدخل بالحليلة … فشاهدا عدل سمعت قيلة
قلت له إن الصبي رضعا … امرأة ثم له قد دسعا
فقال ذاك عندنا رضاع … بلا اختلاف بل به إجماع
ولا يكون القطر في الأذنان … من الرضاع قيل للصبيان
وقال بعض إنه رضاع … والشرع فيه عندنا اتساع
وقال لي في لبن من الزنى … بامرأة وأرضعته ابنا
فهو رضاع وتصير أمه … فيما حفظنا وعرفنا حكمه
إذا لم يخص لبنا معيبا … من غيره حيز لنا قد بينا /219 م/
*****
تم الجزء التاسع والخمسون في النكاح فيمن يحرم تزويجه من النساء ومن لا يحرم، وفي الرضاع وأحكامه من كتاب قاموس الشريعة يتلوه إن شاء الله الجزء الستون في الأكفاء وتزويج الصبيان من كتاب قاموس الشريعة، تأليف الشيخ العالم الزاهد الثقة العدل جميل بن خميس بن لافي السعدي. وكان تمامه عصر الخميس 28 شهر صفر سنة 1294، بقلم الفقير لله عز وجل سباع بن محمد بن عيسى الذيابي بيده.
عرض على نسخته والله أعلم بصحته.