قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٣

الباب الأول في الأكفاء في التزويج ومن يرد تزويجه أو لا

ومن كتاب بيان الشرع: قلت له: العرب كلها أكفاء لبعضها بعض؟ قال: نعم، إلا بما يرد نكاحه بما جاء فيه الأثر من الأعمال.

قلت: وما هم؟ قال: النساج، والبقال، والحجام، والمولى، واللقيط.

قلت له: والموالي جميعا بعضهم أكفاء لبعض؟ قال: نعم.

مسألة: وعن عمر ? أنه خطب الناس فقال: يا أيها الناس، لينكحن الرجل منكم لمته من النساء، ولتنكح المرأة لمتها من الرجال. لمة الرجال من النساء مثله في السن.

مسألة: وأراد عمر ? أن لا ينكح الشابة الشيخ، ولا ينكح الشاب العجوز، وأن ينكح كل واحد(1) قرنه وشكله؛ وكان سبب هذه الخطبة أن شابة تزوجت شيخا فقتلته، وكان عمر ? لا يجيز نكاحا إلاّ(2) في سنه.

مسألة: وقال عمر ?: لأمنعن النساء إلا من الأكفاء. وعنه أنه قال: ملقى في شيء من أمر الجاهلية، غير أني لا أبالي أيّ نكحت وأيّهم أنكحت.

قال أبو محمّد: روي أن امرأة وصلت إلى أبي بكر فقالت: يا خليفة رسول الله، إن غلامي أطوع لي من غيره، فأعتقه وأتزوج به، قال لها: اذهبي إلى عمر، فقالت له: إن غلامي أطوع لي من غيره، فأعتقه وأتزوج به، فلحقها بالسوط،

(1) زيادة من ث، ق.

(2) زيادة من كتاب بيان الشرع (48/ 289).

٢٤٬٢٣٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.