قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٥٦

الباب الخامس في الولي إذا اشترط لنفسه شيئا عند عقد التزويج

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يزوج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؛ قال: جائز.

قلت: فإن زوج أخته على نحو ذلك؟ قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا إلا الوالد، فمتى (خ: فمن) اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترط لنفسه ولها [وقبل به](1) الزوج للمرأة كله، وليس له هو شيء.

مسألة: رجل قال: "لا أنكح ابنتي إلا من أعطاني كذا وكذا"؟ قال: ليس له ذلك، إلا أن تطيبه له ابنته.

سئل عن هذا رجل أنكح ابنته فسمى الصداق، وقال: "إن عليك كسوة لي سوى الصداق"، فلما دخل الزوج بامرأته قالت: "أنا أحق بالكسوة من والدي"؟ قال: الجارية أحق بمالها، وإنما ذلك من الصداق.

مسألة: حفظ موسى: لو أن رجلا طلب إليه أن يزوج امرأة وهو وليها، فارتشى من الرجل على تزويجها شيئا، فإنّ هو ما ارتشى هو للمرأة.

مسألة: وسئل جابر بن زيد في رجل أنكح ابنته على شرط، على أنّ الصداق له أو لم يشترط، فأمسك؟ فقال: إن الوالد يتمنع من ذلك بالمعروف إذا احتاج، وإن لم يحتج فيعفّ /37/ عن ذلك فهو أحب إليّ، وإن أمسك فقد صنع الناس ذلك.

(1) ث، ق: وقيل إنّه.

٢٤٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.