الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ٥٦الباب الخامس في الولي إذا اشترط لنفسه شيئا عند عقد التزويج
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل يزوج ابنته بألف درهم، وله ألف درهم؛ قال: جائز.
قلت: فإن زوج أخته على نحو ذلك؟ قال: لا يجوز لأحد أن يشترط لنفسه شيئا إلا الوالد، فمتى (خ: فمن) اشترط لنفسه شيئا كان ما اشترط لنفسه ولها [وقبل به](1) الزوج للمرأة كله، وليس له هو شيء.
مسألة: رجل قال: "لا أنكح ابنتي إلا من أعطاني كذا وكذا"؟ قال: ليس له ذلك، إلا أن تطيبه له ابنته.
سئل عن هذا رجل أنكح ابنته فسمى الصداق، وقال: "إن عليك كسوة لي سوى الصداق"، فلما دخل الزوج بامرأته قالت: "أنا أحق بالكسوة من والدي"؟ قال: الجارية أحق بمالها، وإنما ذلك من الصداق.
مسألة: حفظ موسى: لو أن رجلا طلب إليه أن يزوج امرأة وهو وليها، فارتشى من الرجل على تزويجها شيئا، فإنّ هو ما ارتشى هو للمرأة.
مسألة: وسئل جابر بن زيد في رجل أنكح ابنته على شرط، على أنّ الصداق له أو لم يشترط، فأمسك؟ فقال: إن الوالد يتمنع من ذلك بالمعروف إذا احتاج، وإن لم يحتج فيعفّ /37/ عن ذلك فهو أحب إليّ، وإن أمسك فقد صنع الناس ذلك.
(1) ث، ق: وقيل إنّه.