قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ١٤٢

الباب التاسع في المرأة إذا زوجها أجنبي هل يفرق(1) بينهما دخل بها أو لا؟

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل زوج حرمة رجل، فجاز بها الزوج، هل يفرق بينهما؟ قال: نعم، إذا /114/ كان الولي حاضرا والمزوج أجنبيا.

مسألة: قلت: فإن زوج الولي رجلا، وجاز الزوج ثم غير الأب، أيفرق بينهما؟ قال: نعم.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: لا يجوز تزويج أحد على الأب (خ: مع الأب).

مسألة من جامع ابن جعفر: قلت له: فإن كان وليها بالحضرة، فوكلت من زوجها، ولم يعلم وليها حتى جاز بها الزوج؟ قال: أرى عليها ما رأى جابر بن زيد ?: يجلد الناكح والمنكوح، والافتراق ولا اجتماع أبدا.

مسألة: سألت أبا المؤثر عن الأجنبي إذا زوج رجلا بامرأة وجاز الزوج بالمرأة، هل يفرق بينهما؟ قال: ذكر لنا أنّ موسى بن علي لم يكن يرى الفراق إذا جاز بها، وذكر لنا عن وائل أنه يرفع الحديث إلى جابر بن زيد أن جابرا قال: إذا زوج الأجنبي جلد الناكح والمنكوح والشهود، والفراق ولا اجتماع أبدا، ويقول: إن الجلد جلد تعزير، لا جلد حد.

مسألة: وقال جابر: أيما امرأة تزوجت من غير إذن ولي، فرق بينهما، ثم لم يجتمعا على حال أبدا إذا كان قد بنى بها ودخل، فإن لم يدخل بها(2) ولم يمسها؛

(1) ث: فرق.

(2) زيادة من ث.

٢٤٬٣٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.