الجزء 60
الجزء ٦٠ · صفحة ١٥١يبطل صداقها، ولا جهل ولا تجاهل في الإسلام، ولا ضرر ولا إضرار في الإسلام، والله أعلم.
مسألة لعلها من كتاب المصنف: ومن حلف بالعتق والطلاق لا يزوج ابنته بأهل قرابته، فإن أبى أن يزوجها؛ فلترفع ذلك إلى ولاة المسلمين ليزوجوها من أحبت، ويكره أن تحنث أباها /122/ في اليمين التي حلف في أهل قرابته.
مسألة: ابن عبيدان: إن الأب إذا امتنع عن تزويج ابنته؛ لأجل يمين حلفها عن تزويجها، فإن ابنته يزوجها الولي الذي من بعده بعد أن يحتج على الأب فيمتنع لأجل اليمين، ويعجبني إذا كان الطلاق واحدة، وكان بين الأب وزوجته رجعة، فيعجبني أن يزوج ابنته، ويرد زوجته إذا كان حلفته بالطلاق عن تزويجها. وكذلك إذا كان اليمين بغير الطلاق، فيعجبني أن يزوج ابنته ويكفر كفارة اليمين، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ الصبحي: ومن أبى عن تزويج ابنته لعذر من قبل يمين أو لغير عذر، أيجوز أن يزوّجها الولي من بعده من غير أن ترفع أمرها إلى الحاكم، ويأبى عن تزويجها بعد ذلك، أم لا تحتاج إلى رفيعة الحاكم؟
الجواب: إذا احتجت عليه فيما بينهما ولم يفعل زوجها الولي الثاني، وإن شاء الولي الأول وكل إن كان له عذر، والله أعلم.
ومن أرجوزة الصائغي:
إن زوج المرأة أجنبي … ولم يكن قد أذن الولي
بعد الجواز لم يروا طلاقا … وبعضهم قد أوجبوا فراقا