قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 60

الجزء ٦٠ · صفحة ٣٩١

قالت: إنها لم ترض بالزوج الأول ولو لم يطلقها؛ فقال بعض المسلمين: إنه جائز أن يتزوجها ابن ابنه. وقد كره بعض المسلمين. وإن كانت لما بلغت قالت: إنها راضية بالزوج الأول ولو لم يطلقها؛ فلا يجوز أن يتزوج بها ابن ابنه، والتزويج باطل فاسد ولا يحتاج إلى طلاق، وإن كانت لما بلغت لم تقل شيئا؛ فلا يعجبني هذا التزويج، وإن /331/ طلقها بعد بلوغه؛ فذلك حسن، ومثل هذا التزويج لا يعجبني ولا أحبه، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وإذا ما ملك الصبي امرأة ومس فرجها، ثم كرهها لما بلغ؛ لم تحل لأبيه، وكذلك كل من مس فرج امرأة غير زوجته؛ فلا تحل له ولا لأبيه، ولو جاز الصبي بيده؛ فقال من قال: لا صداق لها إذا كرهها إذا بلغ؛ لأنها هي أمكنته من نفسها.

مسألة: حبيب بن سالم: ومن تزوج بصبية، ومات عنها قبل أن يدخل بها، أيجوز لابنه أن يتزوجها، وكذلك أبوه؟ قال: فعلى قول من لا يجيز تزويج الصبيان؛ يجوز للوالد أو للولد تزويجها إذا لم يدخل بها. وعلى قول من يجيز ذلك؛ فلا يجوز لهما ذلك، والله أعلم.

*****

تم الجزء الستون في الأكفاء والأولياء، وتزويج الصبيان من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والستون في ما يرد به التزويج من العيوب، وفي السبايا، والمتعة، والمطلقة ثلاثا من كتاب قاموس الشريعة، تأليف الشيخ الفقيه العالم النبيه جميل بن خميس بن لافي بن خلفان السعدي، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلامه على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم -. بقلم الفقير إلى الله تعالى: سليمان بن شويمس بن حمودة بن سالم المذكوري بيده، يوم رابع

٢٤٬٦١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.