قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٠

المسلمين، وإن سألها عن ذلك فكتمته، وغرته بذلك؛ فحقيقة عندنا، أن(1) لا يلزمه لها شيء قبل الدخول بها، أو لمس فرجها، أو نظر إليه، إذا صح ذلك فيها ومنها، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وأما المرأة الرتقاء إذا طلبت من زوجها التأجيل، فأجلت سنة، ولم تقدر على إصلاح نفسها؛ فيعجبني أن لا يخرجها إلا بطلاق، وليس عليه صداق من قبل المس أو النظر، على ما سمعته من الأثر، وأما غير الرتقاء؛ فأرجو أنه إذا مس، أو نظر فرجها، يلزمه صداقها إذا غير بعد ذلك، ويعجبني أن يكون خروجها منه بطلاق، والله أعلم.

مسألة: وفيمن أجله الحاكم سنة ليجامع زوجته، أتخرج منه بعد السنة(2) أم لا؟ قال: لا تخرج منه إلا بطلاق إن عجز عن جماعها، وإن قال: إنه جامعها؛ فالقول قوله مع يمينه، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

وامرأة غائطها والبول … من موضع يخرج ما تقول

تزويجها يجوز أم يباح(3) … فقال حجر وبه جناح /12 م/

ومدة الرتقا مع العنين … في قولهم عام من السنين

يعالج الرتق لكيما تصلحا … لزوجها لقربها أن يربحا(4)

(1) ث: أنه

(2) ث: ذلك السنة.

(3) ث: يفاح، وكتب فوقها: خ: يساح، ج: يباح، وكتب فوقها: ع: سفاح.

(4) هذا في ج. وفي الأصل: يزيحا، ث: اصلحا، رسمت دون نقاط.

٢٤٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.