الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٣الباب الثاني في(1) العنين والرتقاء أيضا
ومن كتاب بيان الشرع: عن(2) المرأة التي تزعم أن زوجها لم(3) يغشاها، وهو يقول: "بل أنا أغشاها"؛ قال: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك فينظروا، ولا أعلم في هذا وقتا إذا كان يقول إني أغشاها.
قلت: فإن قال: "صدقت ما أستطيع أن أغشاها"؟ قال: لا أعلم أن لهذا وقتا، ولكنه يتداوى ويتربص به، فإن لم يستطع أن يغشاها ما لم تتركه(4) إن شاءت على ذلك.
مسألة: وعن رجل تزوج، فبنى بأهله، ودخل بهم مرة أو مرتين ثم جلس عنهم، أينظروا شأنه، أو يضرب له أجل؟ فقال: هذا ليس للناس أن ينظروا في أمره، ولا يضربوا له أجلا.
مسألة: والمرأة إذا طلبت الخروج من الرجل؛ لم يجبر على إخراج زوجته، إذا اشتكت أنه لا يقدر على الجماع، إذا كان قد جامعها ولو مرة واحدة.
مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن جاز بامرأة، ولم يقدر على جماعها؛ أجل سنة.
وفي جامع أبي الحسن: ومن /13 م/ جاز بامرأة، ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه، أو لسبب أذهب ذلك منه؛ أُجل سنة، فإن قدر على نكاحها؛ فهي