قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٣

الباب الثاني في(1) العنين والرتقاء أيضا

ومن كتاب بيان الشرع: عن(2) المرأة التي تزعم أن زوجها لم(3) يغشاها، وهو يقول: "بل أنا أغشاها"؛ قال: إن استطاعوا أن ينظروا في ذلك فينظروا، ولا أعلم في هذا وقتا إذا كان يقول إني أغشاها.

قلت: فإن قال: "صدقت ما أستطيع أن أغشاها"؟ قال: لا أعلم أن لهذا وقتا، ولكنه يتداوى ويتربص به، فإن لم يستطع أن يغشاها ما لم تتركه(4) إن شاءت على ذلك.

مسألة: وعن رجل تزوج، فبنى بأهله، ودخل بهم مرة أو مرتين ثم جلس عنهم، أينظروا شأنه، أو يضرب له أجل؟ فقال: هذا ليس للناس أن ينظروا في أمره، ولا يضربوا له أجلا.

مسألة: والمرأة إذا طلبت الخروج من الرجل؛ لم يجبر على إخراج زوجته، إذا اشتكت أنه لا يقدر على الجماع، إذا كان قد جامعها ولو مرة واحدة.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: ومن جاز بامرأة، ولم يقدر على جماعها؛ أجل سنة.

وفي جامع أبي الحسن: ومن /13 م/ جاز بامرأة، ولم يقدر على نكاحها لعلة فيه، أو لسبب أذهب ذلك منه؛ أُجل سنة، فإن قدر على نكاحها؛ فهي

(1) زيادة من ث.

(2) ث: وفي.

(3) ث: لا.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يتركه.

٢٤٬٦٥٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.