الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٤امرأته(1)، وإلا فلها الخروج منه إن أرادت ذلك، ويفارقها وله صداقها كاملا بما مس من فرجها أو نظر إليه، وإن كان قد جامعها مرة، ثم ذهب ذلك عنه؛ فليس لها خروج منه، إلا أن يفارقها هو برأيه، أو تختلع ولا مدة في ذلك.
مسألة: ويسمى الرجل الذي لا يقدر على النكاح لعلة، أو لعجز، أو لسبب: العنين، واسم العلة العنة، وهو مثل الخدر لا ينعط(2) الذكر ولا ينشر، وجمعه عنون وعنانين، واشتقاقه من العنان، وهو الخدر(3).
مسألة: ومن تزوج امرأة وجاز بها، ولم يقدر على جماعها لعلة فيه أو لسبب أذهب ذلك عنه(4) أجل سنة، [فإن قدر على نكاحها؛ فله ذلك](5) وهي زوجته، وإن انقضت السنة ولم يقدر على نكاحها؛ فله (ع: فلها)(6) الخروج منه لهذه العلة، ولها حقها عليه كاملا بما مس من فرجها، أو نظر إليه؛ لأن العجز جاء منه. وقد روي عن بعض الصحابة الشك مني أو الخلفاء أو غيرهم، أنه حكم بذلك، وقال: إنما العجز جاء منه، فأوجب الصداق لها بما مس، واتفق أصحابنا على ذلك أن يحكم بفراقها إذا طلبت ذلك، ويفارقها وتأخذ صداقها بما نال منها من مس، أو نظر، والنكاح ينفسخ بالعنة، والعجز عن النكاح إذا طلبت المرأة ذلك بعد المدة؛ لأن الآفة في ذهاب النكاح كالعنة 13 س
(1) هذا في ث. وفي الأصل: امرأة.
(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعله: ينعظ.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الخذر.
(4) زيادة من ث.
(5) زيادة من ث.
(6) زيادة من ث.