قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٤١

الباب الثالث فيمن زوج أحدا ثم صح أنه مملوك

من كتاب بيان الشرع: وسألته عن رجل تزوج إلى رجل(1) جارية له، وجاز بها ثم أنه استبان بعد ذلك أنه عبد، هل ينقض التزويج؟ قال: نعم.

مسألة: وعن رجل تزوج بمملوكة، وقال إنه حر، ثم ظهر أنه مملوك، هل ينقض التزويج؟ قال: نعم، إلا أن يتم سيده.

قلت: فالصداق؟ قال من قال: صداقها في رقبة العبد. وقال من قال: لا صداق لها. وقيل عن موسى: إن لها صداق مثلها.

قلت: فإن لم يقل أنه حر وسكت؟ قال: إن أتم مولاه التزويج؛ تم، وإن لم يتمه؛ انتقض، ولا صداق لها؛ لأنه لم يغرهم.

مسألة: عبد أتى قوما فكذبهم أنه حر، فأنكحوه امرأة حرة، ثم إن موالي العبد أخذوا غلامهم؛ فلهم عبدهم وليس لها شيء، إلا أن يمضي مواليه نكاحه وتحب المرأة، فإن لها ما أعطاها، فإن كره مواليه؛ فلهم عبدهم، وما أعطاها إلا ما ذهب؛ فليس عليها غرامة.

مسألة: وقال عزان بن الصقر: لو أن عبدا 16 س غرّ حرة فتزوجها، وزعم أنه حر، أو طلع عليه؛ فهو لسيده، ولا صداق لها عليه، إلا أن يعتق، فإن أعتق(2)؛ فإن صداقها يلزمه ولا شيء على سيده، كذلك بلغنا.

مسألة: رجل أذن لعبده أن يتزوج أمة، فتزوج حرة؟ قال: النكاح باطل.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: عتق.

٢٤٬٦٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.