قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٤٢

مسألة: عبد دلس نفسه لقوم، فقال: "إني حر، فزوجوه"؛ فقال: لمواليه أن يفرقوا بينه وبين امرأته، دخل بها أو لم يدخل بها، فإن علم مواليه فتركوه وأجازوا(1) له، وقد كان تزوج بغير إذنهم؛ فقد جاز نكاحه إذا أجازوه، فإن عتق العبد قبل أن يعلم بنكاحه؛ فليس عليه إذا عتق، ولم يطلع على نكاحه، بإقامته على(2) امرأته بأس.

مسألة: وإذا قال العبد لقوم إني حر فزوجوه امرأة(3)، ثم علموا أنه عبد؛ فهي(4) بالخيار إن شاءت أقامت، وإن شاءت فارقت.

مسألة: وعن رجل قال غلامه لابنه(5) ما عاش، فإن مات ابنه فهو حر، فلما مات ابنه ظن أنه حر، فتزوج امرأة حرة؛ قال جابر: هو عبد لورثة الابن(6)، وامرأته بالخيار إن شاءت أقامت معه، وإن شاءت فارقته، وإن شاء مولى المملوك أن ينكحها، ولو يؤامرها من نفسها. وكان الربيع يقول: يستحب تُؤامر في نفسها.

مسألة: وقيل: في عبد تزوج بحرة، ولم تعلم ثم علمت من بعد ما دخل /17 م/ بها؛ فإن كان بإذن سيده؛ فهي بالخيار إن شاءت أقامت معه؛ فهي زوجته، وإن شاءت فلها الصداق في رقبته، وإن كان بغير إذن سيده؛ فرق

(1) ث: وجازوا.

(2) ث: إلى.

(3) ث: حرة.

(4) ث: فهو.

(5) ج: لأبيه.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: لابن.

٢٤٬٦٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.