قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٤٥

الباب الرابع في التزويج بخامسة

من كتاب بيان الشرع: وقيل: في رجل كان له أربع نسوة، ثم تزوج الخامسة تعمدا، أو بجهالة؟ قال: إذا دخل بالخامسة، وكان تزويجه بها عمدا أو بجهالة، [حرمن عليه كلهن، وأعطاهن صدقاتهن، وإذا ملك الخامسة تعمدا أو بجهالة](1) ثم فارقها قبل أن يدخل بها. فلا بأس عليه في أزواجه الأولات.

مسألة: أجمعت الأمة على حظر(2) تزويج أكثر من أربع، والسنة به واردة؛ قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة؛ فليختر منهن أربعا»(3).

مسألة: ولا يجوز تزويج الرجل بخامسة وتحته (خ: عنده)(4) أربع، ولا يجوز له إذا طلق الرابعة أن يتزوج أختها، حتى تنقضي عدة التي طلق، وإن طلق زوجته؛ لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضي عدتها منه، ثم يتزوج أختها.

مسألة: وإذا كان عند الرجل أربع زوجات ثم تزوّج خامسة؛ حرمن عليه جميعا، وإذا أراد أن يتزوج خامسة طلق أحدهن، ثم أمسك حتى تنقضي عدة التي طلق، ثم يتزوج حينئذ.

(1) زيادة من ث.

(2) ج: حصر.

(3) أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 2241؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1128؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1952.

(4) زيادة من ج.

٢٤٬٦٦٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.