الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٤٦مسألة: وليس للرجل إذا طلق الرابعة من نسائه أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق (خ: المطلقة)، وكذلك لو طلق الأربع كلهن بعد الدخول بهن؛ لم يكن له أن يتزوج حتى تنقضي العدد، أو عدة واحدة منهن.
مسألة عن أبي الحواري: 18 س وعن رجل كان له أربع نسوة ثم طلق واحدة منهن، ثم تزوج بخامسة وهي بعد في العدة، هل تحرم عليه التي تزوج بها، أو تحرم عليه نساؤه كلهن إن كان غلط ذلك وظن أنه جائز، أو اعتمد على ذلك؟ فعلى ما وصفت: فإنه يخرج الخامسة، وقد حرمت عليه أبدا، ولا يعذر بجهالته إذا كان قد جاز بها.
مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر: وأما الذي تزوج امرأة وعنده أربع زوجات، قلت: ما حاله، وما يجب عليه؟ فالذي عندي أنه ما لم يجز بالخامسة؛ فبعض المسلمين حرمها وحدها، وأما إذا جاز بها؛ فعندي أن بعض المسلمين يحرمهن كلهن، وبعض لا يرى إلا فساد الخامسة، والله أعلم.
مسألة: وعن رجل تحته أربع نسوة، فلحقت إحداهن بالمشركين؛ فليتزوج إن شاء ولا ينظر عدتها، وإن كانت رجعت عن الإسلام وكانت بالمصر، ولم تلحق(1) بالعدو؛ فلا يتزوج حتى تنقضي عدتها.
مسألة: وسألته عن رجل له أربع نسوة تزوج خامسة، كيف القول في ذلك؟ قال: إن لم يطأ الخامسة؛ فرق بينه وبين الخامسة، وأمسك الأربع إن شاء، وإن
(1) هذا في ج. وفي الأصل، ث: يلحق.