الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٢١الباب الحادي عشر في التزويج على شرط إن(1) ولدت منه أو أنه لا يجامع، أو(2) لا نفقة عليه، وما أشبهه ذلك
ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها إن ولدت منه فمهرها كذا وكذا، وإن لم تلد منه، فمهرها كذا وكذا أقل من ذلك؛ فهذا شرط لا يجوز، ولها صداقها الأكثر مما شرط لها، إلا أن يكون ضمن 53 س لها بأكثر من أوسط صدقات نسائها إن ولدت منه، فإذا لم تلد منه حتى طلقها، (خ: أو فارقها)، أو مات عنها؛ فإنما لها كأوسط صدقات نسائها، (خ: فصداقها عليه).
وقلت: فإن شرط عليها عند عقدة النكاح أن عليها نفقتها وكسوتها؟ فذلك شرط لا يثبت عليها، وتلزمه نفقتها وكسوتها.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أنه(3) لا يقدر على الجماع، فلما تزوجها جامعها؛ فإن كان أنقصها شيئا من صداقها؛ فلها أن تأخذه منه كاملا إذا كانت حطت عنه (خ(4): منه)، لما قال: إنه لا يقدر على أن يجامع.
مسألة: وعن رجل تزوج امرأة على أنه لا نكاح فيه، ثم أراد الدخول، (خ: النكاح)؛ فله ذلك، وإن كان أنقصها من صداقها لذلك؛ فعليه تمامه لها.