قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٢٢

مسألة: وقيل: لو أن رجلا قاطع امرأة يريد تزويجها على أن ليس لها عليه كسوة ولا نفقة فتزوجها على ذلك؛ إن ذلك جائز له، وهو سالم ما لم تطلب إليه الكسوة والنفقة، وإن طلبت إليه الكسوة والنفقة؛ كان عليه ذلك لها. وقيل: وكذلك إن تزوج امرأة على أن ليس عليه معاشرة، ولا يعدل بينها وبين زوجته في القسمة؛ فذلك جائز له ما لم تطلب إليه العدل، فإذا طلبت إليه العدل؛ لزمه ذلك لها.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة، وصداق نسائها مائة نخلة أو أقل أو أكثر، فقال: "إني لا أقدر على النساء، إنما أريدها أن تكون لي في منزلي /54 م/ وتزاول(1) لي معيشتي"، وليس بصاحب نكاح، فهضموا له من الصداق النصف أو الثلث، فلما بنى بها لزوجها [ … ](2)؛ فذلك له حلال وليس عليه إلا ما فرض لها. وقد قال بعض الفقهاء: إن صداقها عليه تام إذا وطئها. ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا. وقيل: حتى يقول: "إلا أن يشاء الله أو يفتح الله لي سببا(3)، يعني: يفتح الله له النكاح، وكذلك قال أبو سعيد: عن محمد بن الحسن أنه إذا قال: "إلا أن يفتح الله لي أجامع"، أو نحو هذا، فإذا شرط؛ لم يلزمه إلا ما فرض لها عند النكاح.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وتزاود.

(2) بياض في الأصل، ج. ومقداره في الأصل كلمتان. وفي ث: مسألة.

(3) ث: شيئا.

٢٤٬٧٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.