قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٣

مسألة: قال أبو علي: في المرأة تسبى وتكره(1) على الوطء؛ قال: قال جرير: إن لم يقدر(2) زوجها ولا بأس، وذكر أنه سئل واقعها (خ: أو واقعها) ذلك أم لا

ومما وجدت في الكتاب: قلت: فإن أقر معها أنه زنى؟ قال: إذا أقر معها أنه زنى؛ فإنما لها تمنعه أن لا يطأها حتى يكذب نفسه.

قلت: فإن علمت أنه زنى أو اطلعت على ذلك، أيسعها المقام معه على ذلك؟ قال: لا.

قلت: فإن أقر معها ولم يكذب نفسه، أيسعها /84 م/ المقام معه؟ قال: نعم.

مسألة: الصبحي: في سيد العبد، إذا رأى زوجة عبده على الزنى، هل تحرم على العبد؟ قال: لا أحفظها من الأثر؛ ومعي أنها لا تحرم زوجة العبد على زوجها؛ لأنه لم يعاين منها على(3) الزنى، ولا يلزم السيد إعلام عبده ومحجور عليه ذلك؛ لأنه يخرج مخرج القذف، والله أعلم.

مسألة: الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي: وفي رجل فجر بغلام طوعا أو كرها، أيلزمه أرش؟ قال: من وطئ الصبي في دبره؛ فعليه مثل صداق الثيب في بعض آثار مشايخنا ?، والله أعلم.

ومن أرجوزة الصائغي:

(1) ث: وتكون.

(2) ث: يعذر.

(3) زيادة من ث.

٢٤٬٨٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.