الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٨٢قلت: وإن أوطأته نفسها(1) وهي عالمة بالحمل، وادعت أنها جاهلة بحرمة ذلك؟ قال: فإنها لا تحرم عليه، وفي رد الصداق عليها له اختلاف، والله أعلم.
مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن رأى زوجته يجامعها صبي، هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه في أكثر القول، إلا أن يكون مراهقا؛ فإنها تحرم عليه في أكثر القول؛ لأن(2) المرأة تحرم على ناكحها من الصبيان والمراهقين، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي الحواري: 83 س عن رجل قذف امرأته بالزنى، وهو لا يعرفها بذلك، ثم أكذب نفسه واستغفر ربه؛ فقال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما، إلا قول موسى، فإنه قال: فسدت عليه امرأته.
مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ جمعة بن علي الصائغي: وإذا قال رجل لامرأته أنه زنى بامرأة ولم يكذب نفسه، حتى جامعها، ماذا يلزمه؟
الجواب -وبالله التوفيق-: في ذلك تشديد أرجو أنه عن الشيخ موسى بن علي، ولعله لا يخلو من الرّخصة إذا(3) كان كاذبا، وتعلم هي أنه كاذب وتكذبه هي في ذلك.
قلت للشيخ جاعد بن خميس (: ما تقول في هذا؟ قال: فيه اختلاف؛ أرجو أن لا تحرم عليه، ولو لم يكذب نفسه ولم تكذبه هي في الجائز، وإنما ذلك في الأحكام.