قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٢

قلت: وإن أوطأته نفسها(1) وهي عالمة بالحمل، وادعت أنها جاهلة بحرمة ذلك؟ قال: فإنها لا تحرم عليه، وفي رد الصداق عليها له اختلاف، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس: ومن رأى زوجته يجامعها صبي، هل تحرم عليه؟ قال: لا تحرم عليه في أكثر القول، إلا أن يكون مراهقا؛ فإنها تحرم عليه في أكثر القول؛ لأن(2) المرأة تحرم على ناكحها من الصبيان والمراهقين، والله أعلم.

مسألة: أحسب عن أبي الحواري: 83 س عن رجل قذف امرأته بالزنى، وهو لا يعرفها بذلك، ثم أكذب نفسه واستغفر ربه؛ فقال: سمعنا أنهما يستران ذلك ولا يرفعانه ولا بأس عليهما، إلا قول موسى، فإنه قال: فسدت عليه امرأته.

مسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ جمعة بن علي الصائغي: وإذا قال رجل لامرأته أنه زنى بامرأة ولم يكذب نفسه، حتى جامعها، ماذا يلزمه؟

الجواب -وبالله التوفيق-: في ذلك تشديد أرجو أنه عن الشيخ موسى بن علي، ولعله لا يخلو من الرّخصة إذا(3) كان كاذبا، وتعلم هي أنه كاذب وتكذبه هي في ذلك.

قلت للشيخ جاعد بن خميس (: ما تقول في هذا؟ قال: فيه اختلاف؛ أرجو أن لا تحرم عليه، ولو لم يكذب نفسه ولم تكذبه هي في الجائز، وإنما ذلك في الأحكام.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: إلا أن.

(3) ث: إن.

٢٤٬٧٩٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.