قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٥

وقال لي في امرأة باضعها … ضبع رآها زوجها واقعها

إن أمكنته فهي عندي زانية … تحرم منه إرثه علانية

وهكذا حليلها لا يرث(1) … من مالها شيئا ولا يكثرت

قال المؤلف: وقد جاء في تزويج الزاني لمن زنى بها، في جزء الرضاع لما فيه الكفاية.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يثرث.

٢٤٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.