الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٨٥وقال لي في امرأة باضعها … ضبع رآها زوجها واقعها
إن أمكنته فهي عندي زانية … تحرم منه إرثه علانية
وهكذا حليلها لا يرث(1) … من مالها شيئا ولا يكثرت
قال المؤلف: وقد جاء في تزويج الزاني لمن زنى بها، في جزء الرضاع لما فيه الكفاية.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: يثرث.
٢٤٬٨٠٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.