قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٦

الباب السادس عشر فيمن طلب من رجل أن يطلق زوجته ليتزوجها

من كتاب بيان الشرع: وعن رجل طلب إلى رجل أن يطلق زوجته ليتزوجها هو، ففعل الزوج؛ فقد قيل: لا بأس عليه في تزويجها (خ: بتزويجها). وذكر أن عمران بن حطان ورجلا تذاكرا(1) في الدين حتى وقع بينهما كلام، حتى قالت امرأة الرجل لزوجها: "حجك عمران"، فغضب زوجها ثم لقيت /85 م/ المرأة عمران، فقالت له: "قل لزوجي يطلقني"، ففعل عمران ذلك وأبلغ(2) زوجها، فقال: "ذلك إليها"، ثم لقيها زوجها، فقال: "حقا ما يقول عمران أنك أرسلتيه إلي أن أطلقك"؟ فقالت: نعم، قال: "فذلك إليك"، فطلقت نفسها، فتزوجها عمران وهي امرأته التي يقال لها عمرة؛ وأما إذا قال لامرأة الرجل أنه يجب أن يتزوجها، أو عرض لها في ذلك ثم مات زوجها، أو فارقها؛ فلا يتزوجها هو، وقد تقدم ذلك إليها عنه (خ: منه).

مسألة: وقال موسى بن علي ?: في رجل قال لرجل: "يا فلان طلق امرأتك ولك معي كذا وكذا"، وأرادها لنفسه، فإن تزوجها؛ فلا يفرق بينهما.

قال غيره: معي أنه قيل: لا يجوز تزويجها. وقيل: لا بأس بذلك.

قال غيره: حسن. وقد قيل: إذا قال له: "طلق امرأتك"، وهو يريد أن يتزوجها؛ لم يجز له، إلا أن يُعلمه أنه يريد تزويجها.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: يذاكرا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: وبلغ.

٢٤٬٨٠٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.