قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٥٥

النساء تزويجه مثله على حال؛ لعدم الدليل الموجب لمعنى الفرق في ذلك، وعلى كل حال، فإذا كان الأمر في تزويجها على الوجه الصحيح السالم(1) من جميع الوجوه المفسدة لها من فور المزوج والمتزوج والمشهودين على ذلك التزويج، ولكنه قد كان بسبيل المتعة؛ فإنه إنما يخرج في(2) الحكم في حلها بالوطء من الآخر لها على ذلك التزويج معنى ما يخرج في تزويج المتعة من الإباحة والحجر على معنى الاختلاف في ذلك بالرأي.

وقال في مسألة أخرى: والرأي في تزويج المتعة مضطرب في تردده بين من قال بحرامه، ومن قال بحله؛ فيجوز(3) في زوال المانع به وبقائه أن يكون على ما له من حكم في أصله.

(رجع) وإن تكن المطلقة تلك صبية يتيمة، ولحقها من زوجها معنى الطلاق ثلاثا؛ فكذلك حكمها في الحكم يكون في معنى مراجعة مطلقها لها، إذا ثبت جواز تزويجها والوطء بالتزويج لها أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها ذلك الغير(4) بعد الوطء منه لها على وجه(5) التزويج بها قبل البلوغ أيضا؛ لم يبن لي جواز معنى الرجعة من مطلقها لها أنها تجوز بمعنى 121 س الاتفاق على قياد قول من أجاز على وجه المصلحة تزويجها، بل كأنه يشبه أنه(6) يخرج

(1) هذا في ث. وفي الأصل: لسالم.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: فيحول.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لغير.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وحب.

(6) ث: أن.

٢٤٬٨٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.