الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٧٨العقارات، فيلفها(1) التاجر له بقرطاس وخيوط، ولا شك أنها مال، ولا يطلب منه الحل منها، ولا الدفع إليه منه بها، وما ذلك إلا من طريق الاطمئنانة، وبما شرح في هذه القراطيس من أحكامها فببعضه كفاية لمن شرح الله صدره للإسلام، ولو أردنا(2) الشرح في معانيها؛ لطال الكتاب واتسع(3) الخطاب.
وكيف سيدنا لا يؤخذ بحسن الظن رجل خرجت عنه امرأته(4) كانت زوجة له أكثر من سنة، ويقول إنها خرجت عنه بوجه من وجوه التحريم، وأن وجوه التحريم لا شك أنه مما يحسن ستره وكتمانه، سيما من أهل العقول خاصة، فهذا يعضد قوله ويؤيد تصديقه، وأيضا إني بحمد الله أخبرني هذا الرجل أن هذه المرأة خرجت منه بوجه من وجوه الفراق، قبل كون التزويج بأكثر من ثلاثة أشهر، وقد أديت بذلك شهادتي، يعلم الله مني صدق إرادتي، 181 س والله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
وكتب الأسطر العبد الأقل لله تعالى: حمد بن خلفان بن سالم بن خلفان بن سعيد بن مسعود الهاشمي بيده(5).
تم الجزء الحادي والستون فيما يرد به التزويج من العيوب، وفي تزويج المشركات، وفي إحلال المطلقة ثلاثا من كتاب قاموس الشريعة، يتلوه إن شاء
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فيكفها.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: أراد.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: وتسع.
(4) ث: امرأة.
(5) كتب في الهامش: "ولم يعرف موقعها من النص، ولعله هاهنا تمامها مكتوب، كاتب الأسطر علي بن سعيد بن مسعود الشنتيري بيده".