الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٣الباب الأوَّل في حدّ الصَّداق ومقداره وما يثبت منه
عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق عبد الرَّحمن السّلماني قال: حَدَّثنا (خ: خطب) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾ [النور:32]، قالوا: يا رسول الله: ما العلائق(1)؟ قال: «ما تراضى عليه أهلوهم»(2)؛ العلائق(3): الصَّدقات. ورُوِي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه سُئل عن الصَّداق، فقال: «ما تراضى عليه الأهلون»(4). وَرُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنَّه «أحلّ نكاح امرأةٍ على نعلين(5)»(6)، والله أعلم.
ورُوِي عنه أنَّه «أجاز نكاح(7) امرأةٍ على خاتم حديدٍ»(8). والصّداق ممّا اتّفقوا عليه، ممّا أكثر من ذلك. والتّزويج على الصّدقات المجهولة كلُّها جائزةٌ
(1) ث: الغلائق.
(2) أخرجه البيهقي في الصغرى، كتاب النكاح، رقم: 2547. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الرد على أبي حنيفة، رقم: 36168؛ وأبي داود في المراسيل، كتاب الطهارة، رقم: 215.
(3) ث: الغلائق.
(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: الدّارقطني في سننه، كتاب النكاح، رقم: 3600؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصداق، رقم: 14379.
(5) ق: نطّين.
(6) أخرجه بمعناه كل من: الترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1113؛ وابن ماجه، كتاب النكاح، رقم: 1888؛ وأحمد رقم: 15676.
(7) هذا في ث. وفي الأصل: النكاح.
(8) أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب النكاح، رقم: 515؛ والبخاري، كتاب النكاح، رقم: 5121؛ والترمذي، أبواب النكاح، رقم: 1114.