قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٢٠

الباب الثّالث والعشرون ما يجوز لِمن عليه صداقٌ في ماله وما لا يجوز

وسألته عن رجلٍ شَرَط لامرأته صداقها في موضعٍ، ثُمّ أنّه باع ذلك الموضعَ أو قضاه امرأةً أخرى وهي محاضرةٌ؟ فقال: حفظ عن موسى بن عليّ ? /106/ أنَّه لم يَرَ ذلك عليها جائزًا ولو كانت محاضرةً حتّى يعلم أنّها قد أتَمّت ذلك

وقال غيره: يجوز ذلك عليها.

مسألة: قال أبو عبد(1) الله في رجل تزوَّج امرأةً على صداقٍ في ماله، فقال: له أن يفعل في ماله ما يشاء، وإنّما يخرج عليه إذا تزوَّج على مالٍ معروفٍ بعينه.

مسألة: وقالا -أرجو أنَّهما هاشم ومسبح- في رجلٍ عليه لامرأته صداقٌ، وأراد أن يَقضيَ بَنِيه مِنْ مَاله بِدَيْن عليه لأمِّهم مِن صداقٍ أو غيره، وأراد أن يقضيَ غير بَنِيه في مَاله، فطلبت المرأةُ صداقها، وتقول: وَقِّفْ لِي مِن مالك لصداقي، ثُمّ اقْضِ مَن شئت، قالا: لها ذلك إن خافت أن يتلف المال.

وقال أزهر بن عليّ: ليس لَهَا ذلك.

مسألة: وعن رجلٍ قضى امرأته ماله عند الموت بحقٍّ، وهو دُون حقّها، وعليه دَيْنٌ؟ قال: يكون حقّها قيمة ماله، ثُمّ تحاصص هي والغرماء في المال، وأمّا قوله دون حقّها؛ فلم يسمّ لها شيئًا؛ فيعرف.

مسألة: ومن كان عليه صداقٌ لامرأته نخلٌ، وله مالٌ يقوّم بصداقها، فأراد الحجّ، فتعلّقت به وطلبت حقّها؛ فَخَشي أن يُسلّم ماله إليها بِحقّها، ويرجع من

(1) هذا في ث. وفي الأصل: عبيد.

٢٥٬١١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.