الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١١٩عليه؛ فهذا البيع فيه جائزٌ إذا باعت له ميراثَها من ذلك، وأمَّا إذا كانت للمرأة الميّتة غنمٌ ونخلٌ ومالٌ، ليس هو على الزَّوج وقد صار لها ونُسب إليها؛ فلا يجوز بيع هذا إلاَّ بعد الوقوف عليه.
مسألة: امرأةٌ يكون لَها على زوجها ألفُ درهم صَداقًا لَها عليه، فتقول: قد جعلت هذا الألف الذي على زوجي لفلان بحقٍّ له عليَّ، هل يجوز له ذلك؟ قال: نعم.
٢٥٬١١٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.