الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٥١الباب الرّابع والثلاثون أين يجب للمرأة صداقها من البلدان؟
وقال: في رجلٍ تزوَّج امرأةً من نزوى، وهو من الرّستاق، وضمن لها بمائة نخلةٍ، ولم يشترط عليه وليُّها أنّ النّخل من نزوى، وقد علمت هي أنّ الزّوج من الرّستاق، ثُمّ طلّقها أو مات، فطلبت المرأة أن تُعطى الصّداق من نزوى من حيثُ تزوّجها الرّجل، وقال الزّوج: أُعطيك من مالي من الرُّستاق؟ قال: إن كان شَرَط عليه وليُّها من نزوى يُعطيهم النّخل؛ كان لهم شرطهم، أو كان له مالٌ بِنَزْوى؛ أعطاهم من ماله من نزوى، وإن لم يكن عليه لهم شرطٌ، ولم يكن له مالٌ بنَزْوى؛ أعطاهم من ماله وبلاده من الرّستاق.
قلت له: فهل يجبر أن يشتري لهم من نزوى إن لم يكن له مالٌ بها؟ قال: يُعطيهم من ماله من الرّستاق.
مسألة: وقال موسى بن عليّ: في امرأةٍ لَها على زوجها عشرُون نخلةً شَرَطها من مَنح، فيقول: اقضوها من إزكي، أو يقول: اقضوها بنخلها داري، ثُمّ يموت، فيقول الوارث: لا نقضيها إلاّ من إزكي، ولا نقضيها الدّار؛ فذلك إليهم وليس لها إلاَّ شرطها في هذا الوجه.
مسألة: وعن رجلٍ يلزمه صداقٌ لزوجته، هالكةً أو غير هالكةٍ، وتطلب صداقها أو ورثتها من قريتها، وللزّوج /134/ مالٌ في القرية، أو لا مالَ له في القرية؛ يشتري لها من بلدها إن لم يكن له فيها مالٌ، أو تتبعه إلى بلده، أو إلى بلدٍ غير بلده وله فيها مالٌ؟ فإن كان بلدُهما واحدًا؛ فعليه أن يُعطيها صداقها منه إذا كان له نخلٌ من بلدهما، وإن كان بلدُه غيرَ بلدها؛ فعليها أن تأخذ من