الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٦٤قال بعضٌ: إنّ لَها أن تأخذ من الأرض بقيمة العدول. وقال بعض: إنّها إذا لم تجد ماله نخلاً؛ فليس لها أن تأخذ ممّا سوى ذلك إذا أعطاها الورثة صداقها من النّخل برأي العدول، وكذلك لو كرهت /148/ هي أن تأخذ من الأرض والحيوان؛ لَمْ تُجبر على ذلك، فإن كان يباع من مال الهالك ويُشترى لَها نخلٌ، فإن لم يوجد لَها نخلٌ؛ فلا بدّ لَها من أخذ الدّراهم بقيمة عدول البلد، وعليها مثل الذي لَها في هذا الموضع، والله أعلم. وهذا الرّأي الآخر أحبّ إلَيَّ.
٢٥٬١٦٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.