الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٤والمنع أن تمنع باللّسان … منها وأن تمنعه اليدان
هذا فإن جامعها من بعد … كان عليه مهرها والحدّ
قلت له إن أمكنت إنسانا … من فرجها فأولج الجردانا
في الدّبر هل يلزمه الصّداق … فقال لا ليس لها يُساق
والدّبر منها لا يكون أعظما … من فرجها جوابه قد نظما
قلت له في رجل قد كتما … زوجتَه طلاقَها ما أعلما
يلزمه مهرَان مهما وَطِيا … بعد الطّلاق واجب أن يُعطِيَا
وداخلٌ بامرأة نهارا … في رمضان فادّعت جهارا
بأنّه وطئها وأنكرا … فالقولُ فيه قولُه فيما نرى
وهكذا إن كان ذا إحرام … فقولُها ذاك من الحرام
وهكذا حكم ذوات الحيض … كمثل هذا في الشّتا والقيض
كذاك إن كان أخَا اعتكاف … فالقول في ذلك غيرُ خاف
وما عدا هذا يكون القول … ما هي قالت فيه يا مسؤول
إن كان قد أرخى عليها سترا … وأغلق الباب كفيت الجبرا
وامرأة لنفسها قد قَتَلت … فَمهرها عن زوجها قد أبطلت /257/
في قول بعض من أولي الصّواب … وبعضُهم قد قال بالإيجاب
إن كان عمدًا لم تكن معذورة … في قتلها حُقوقها مهدورة
ولا صداق للتي تَرْتَدُّ … مِن بعد إسلام لها يعدّ
ولا صداق عندنا لغانيه … في الحكم إن صحّ عليها زانيه