قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٤

والمنع أن تمنع باللّسان … منها وأن تمنعه اليدان

هذا فإن جامعها من بعد … كان عليه مهرها والحدّ

قلت له إن أمكنت إنسانا … من فرجها فأولج الجردانا

في الدّبر هل يلزمه الصّداق … فقال لا ليس لها يُساق

والدّبر منها لا يكون أعظما … من فرجها جوابه قد نظما

قلت له في رجل قد كتما … زوجتَه طلاقَها ما أعلما

يلزمه مهرَان مهما وَطِيا … بعد الطّلاق واجب أن يُعطِيَا

وداخلٌ بامرأة نهارا … في رمضان فادّعت جهارا

بأنّه وطئها وأنكرا … فالقولُ فيه قولُه فيما نرى

وهكذا إن كان ذا إحرام … فقولُها ذاك من الحرام

وهكذا حكم ذوات الحيض … كمثل هذا في الشّتا والقيض

كذاك إن كان أخَا اعتكاف … فالقول في ذلك غيرُ خاف

وما عدا هذا يكون القول … ما هي قالت فيه يا مسؤول

إن كان قد أرخى عليها سترا … وأغلق الباب كفيت الجبرا

وامرأة لنفسها قد قَتَلت … فَمهرها عن زوجها قد أبطلت /257/

في قول بعض من أولي الصّواب … وبعضُهم قد قال بالإيجاب

إن كان عمدًا لم تكن معذورة … في قتلها حُقوقها مهدورة

ولا صداق للتي تَرْتَدُّ … مِن بعد إسلام لها يعدّ

ولا صداق عندنا لغانيه … في الحكم إن صحّ عليها زانيه

٢٥٬٢٦٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.