قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٣

إن أتلفته فيه اختلاف … ما بين أهل العلم لا ائتلاف

فبعضُهم ألزمها الضّمانا … وبعضهم أسقطه إعلانا

ولم يَرَوْا تَلَفَه خيانه … من فعلها فأسقطوا ضمانه

قلت له في رجل قد نكحا … صبيّة نكاحها قد صلحا

قبل الدُّخول قد أتاها الموتُ … فقال لي صداقها يفوت

وإن يكن طلّقها ولَمَّا … يدخل بها نصفُ الصّداق تَمَّا

يلزمه إن رضيه حينا … ما بلغت فَكُن لها مُعينا

قلت له في رجل قد وَطِيا … امرأة نائمة إذ لقيَا

يظنّ فيها أنّها الحليله … فهل له عن الصّداق حيله

فقال بعض العلماء عذره … وبعضُهم ألزمه ووزره

قلت له إنّ أمر الإنسان … أن يطأ المرأة يا سنان

ماذا ترى يلزمه إِنْ وطيا … قال الصّداق واجبٌ أن يُعطيا

والحدُّ أيضا والذي قد أَمَرَا … تلزمه التَّوبة مِمّا قد جرى

وإن يكن مملوكُه المأمورَا … أو ولدًا كان له مقهورا /256/

فالعقر في هذا نرى عليه … تقبضه مُسرعة إليه

قلت له [في] امرأة تقتضّ … جارية بأصبع تفْتَضّ

قال عليها بالصّداق يحكم … عن جابر يُروى وهذا يلزم

قلت له ما صفةُ المطاوعَه … فقال لي ذلك أن تطاوعَه

حتّى يكونَ آخذًا رجليها … وواضعًا إحليله عليها

٢٥٬٢٥٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.