الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٢٦٣إن أتلفته فيه اختلاف … ما بين أهل العلم لا ائتلاف
فبعضُهم ألزمها الضّمانا … وبعضهم أسقطه إعلانا
ولم يَرَوْا تَلَفَه خيانه … من فعلها فأسقطوا ضمانه
قلت له في رجل قد نكحا … صبيّة نكاحها قد صلحا
قبل الدُّخول قد أتاها الموتُ … فقال لي صداقها يفوت
وإن يكن طلّقها ولَمَّا … يدخل بها نصفُ الصّداق تَمَّا
يلزمه إن رضيه حينا … ما بلغت فَكُن لها مُعينا
قلت له في رجل قد وَطِيا … امرأة نائمة إذ لقيَا
يظنّ فيها أنّها الحليله … فهل له عن الصّداق حيله
فقال بعض العلماء عذره … وبعضُهم ألزمه ووزره
قلت له إنّ أمر الإنسان … أن يطأ المرأة يا سنان
ماذا ترى يلزمه إِنْ وطيا … قال الصّداق واجبٌ أن يُعطيا
والحدُّ أيضا والذي قد أَمَرَا … تلزمه التَّوبة مِمّا قد جرى
وإن يكن مملوكُه المأمورَا … أو ولدًا كان له مقهورا /256/
فالعقر في هذا نرى عليه … تقبضه مُسرعة إليه
قلت له [في] امرأة تقتضّ … جارية بأصبع تفْتَضّ
قال عليها بالصّداق يحكم … عن جابر يُروى وهذا يلزم
قلت له ما صفةُ المطاوعَه … فقال لي ذلك أن تطاوعَه
حتّى يكونَ آخذًا رجليها … وواضعًا إحليله عليها