قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢١

مال فاحتاج زوجها إلى مالها فمنعته؛ إلا هتك الله ستر ما بينه وبينها». (قال غيره: هذا لا يلزمها في الحكم، وإنما هو من جهة البر والفضل، والله تعالى لا يعذب على ترك الفضل، وفي هذا نظر، والله أعلم. رجع(1)) قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تصدقت من بيت زوجها؛ [إلا كتب الله](2) أجر تلك الصدقة لزوجها، وكتب عليها وزرًا بتلك الصدقة (وفي خ: وزر ذلك)»، (قال غيره: هذا إذا فعلت بغير إباحة منه لها، وأما إن أباحها في ذلك، وجعل لها؛ فلهما الأجر جميعًا إن شاء الله. رجع). قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا؟ قال: «ما من امرأة صامت تطوعًا إلا كان أجر صيامها لزوجها»، (قال غيره: وهو الفقيه أحمد بن عبد الله بن موسى: والذي عندي أن الله لا يخليها من الأجر إذا كان برأيه، ولعل ذلك إذا صامت بغير رأيه، والله أعلم. رجع). قالت: يا رسول الله لا يملك عليّ أمري أبدا.(3)

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وأحصنت فرجها، وأطاعت زوجها؛ فلتدخل الجنة من أيّ باب شاءت»(4).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: (ع: رجع)

(2) زيادة من ث.

(3) أورده الشقصي في منهج الطالبين بمعناه، 16/ 11.

(4) أخرجه بلفظ قريب كل من: البزار في مسنده، رقم: 7480؛ وابن عدي في الكامل، 04/ 38؛ وقوام السنة في الترغيب والترهيب، رقم: 1523.

٢٥٬٢٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.