قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٠

للملائكة: انظروا إلى عبدي، قام في هذه الليلة القرة إلى ربه، أشهدكم أني قد غفرت له»(1).

وروي أن امرأة جاءت إلى النبي - عليه السلام - فقالت: يا رسول الله إني امرأة كثيرة الخطّاب، وقد رغب فيّ الرجال، وقد جئتك أسألك عن حق الزوج على الزوجة، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «إن دعاك؛ فأجيبيه في أول دعوة، فإن أخرته حتى يدعوك ثانية؛ حبط الله عنك أجر سبعين صلاة»، قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا؟ قال: «نعم، أيما امرأة تعمل(2) عملا فيقسم زوجها، فلم تبر قسمه؛ لم يوزن لها عند الله يوم القيامة مثقال ذرة»، قالت: يا رسول الله، فهل [غير هذا](3)؟ فقال: «نعم، ما من امرأة تخرج بغير إذن زوجها؛ إلا كتب الله عليها بعدد الذر والشجر، وكل خطوة تخطوها سيئات، وتمحى عنها حسنات بعدد ذلك»، قالت: يا رسول الله فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تسيء النظر إلى زوجها؛ إلا بعثت يوم القيامة ممسوخة الرأس»، /9/ قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة تؤذي زوجها بلسانها؛ إلا جعل الله لسانها يوم القيامة طول سبعين ذراعا، ثم يعقد في عنقها تتوقد يوم القيامة شفتاها نارًا تحرق وجهها»، قالت: يا رسول الله، فهل غير هذا؟ قال: «نعم، ما من امرأة لها

(1) أورده بمعناه كل من: ابن الجوزي في الموضوعات، كتاب النكاح، 02/ 270؛ والسيوطي في اللآلئ المصنوعة، كتاب النكاح، 02/ 143؛ وابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة، كتاب النكاح، 02/ 203.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: نعمل.

(3) ث: غيرها.

٢٥٬٢٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.