قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٣

نفسها على زوجها»، قيل: وكيف تعرض نفسها؟ قال: «إذا نزعت ثيابها، ودخلت في فراشه تلزق جلدها بجلده»(1).

قال غيره: وعن الصبحي: إن هذا ليس بلازم.

(رجع) مسألة: وعن شريح بن يونس قال: حدّثنا علي بن ثابث عن ابن ميسرة عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعن الله المسوّفات»، قيل: وما المسوّفات؟ قال: «الرجل يدعو المرأة إلى فراشه، فتقول: سوف وسوف حتى تغلبه عيناه وينام»(2)، والله أعلم.

مسألة: وفي كتاب اللغة: عن النبي - عليه السلام -: «لعن الله المغسلة والمسوفة»(3)، فالمغسلة /11/ التي(4) إذا أراد زوجها أن يطأها قالت: أنا حائض، ونصل من الغسولة.

(1) أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 553؛ وابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب النكاح، رقم: 1036. وأخرجه ابن حجر في المطالب العالية بمعناه، كتاب النكاح، رقم: 1606.

(2) أخرجه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، باب حق الرجل على زوجته، رقم: 553. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن الجوزي في العلل المتناهية، كتاب النكاح، رقم: 1037؛ وابن حجر في المطالب العالية، كتاب النكاح، رقم: 1606.

(3) أخرجه ابن عدي في الكامل بلفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والمغلسة»، 09/ 27. وأخرجه ابن أخي ميمي في فوائده بلفظ: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المغلسة والمسوفة»، رقم: 58.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: حتى.

٢٥٬٢٨٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.