الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٨٢من غير ضرر يلحقها [في ذلك](1)؛ إنه لا يلزمه لها كسوة، ولا نفقة حتى تنصفه من نفسها. وقيل: ما لم تخرج(2) من بيته؛ فعليه نفقتها وكسوتها، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: والمرأة إذا خرجت عن زوجها مراغمة له؛ فلا نفقة لها عليه، وإن كانت عليه لها نفقة لأولادها ومماليكها، ومثل ما يجب عليها من زكاة حليّها؛ فمعي أنه لا يسقط عنه ذلك بنشوزها؛ لأن هذا حق متعلق عليه من شرط النكاح، وإن وجبت عليه هذه الحقوق، فجهل لزومها فأفتته هي بلزومها، وما يجب لها عليه، /60/ وكذلك الغريم إذا أفتى غريمه بما يجب عليه له؛ إن قولهما حجة على غرمائهما، ولا يسعهما جهله كانت الفتوى في [حقوق الله أو](3) حقوق عباده، والله أعلم.
مسألة: ومنه: أرجو أني سمعتك تقول: إن المرأة إذا لم ينصفها زوجها فيما عليه لها من النفقة أن ليس أن (ع: ليس لها أن) تأكل من ماله قدر ما يجب لها من غير رفيعة منها إلى أولي الأمر، والحكم منهم لها بذلك(4)، فهل بان لك غير ذلك أو يبين، وهل فرق بين الحاضر والغائب، وهل في هذا اختلاف أم لا؛ لأني وجدت هذه المسألة في التبيان: مسألة: وهي من منثورة: وعن المرأة هل تأكل من مال زوجها وهو غائب؟ قال: نعم، قدر ما يجب لها عليه من نفقة، وإن