قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٢٢٩

للزوج، وإن كان كساها بغير رأي الحاكم؛ فالكسوة بين الورثة، وللزوج نصيبه منها.

(رجع) مسألة: رجل مات وخلّف ورثة بلّغا وأيتاما، فادّعت زوجته أنها حامل، وفي المال ثمرة، ومنهم من هو محتاج إلى النفقة، كيف يعمل من(1) في يده المال؟ الذي عرفت أنه ينفق عليها بالحساب.

مسألة: قال أبو عبد الله نصر في قول الله: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور:31]، يعني: موضع القلادة، ترخي الخمار حتى يستر موضع القلادة، فأما الجلباب؛ فإنها تستر ما بين المرفقين والظهر والبطن إلى موضع السرة، والخمار ينبغي أن يكون أضيق من الجلباب. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ابن عبيدان: في رجل أعطى زوجته رداء فطلبت عليه أن يحضيه لها، فأخذه وسلّمه للحاضي ليحضيه، وقاطعه على الحضية أو لم يقاطعه، ثمّ مكث هذا الرداء عند الحاضي، فلم يحضه حتى مات الرجل، وخلّف أيتاما ثم حضاه من بعد، أتكون /186/ قيمة الحضية من مال الهالك، أم على المرأة؟

الجواب: على صفتك هذه: إنّي لا أقدر أن أحكم بالحضية على الهالك، والله أعلم.

مسألة: وفي حال الجلباب للنساء، وقال الله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور:31]. وقال الله تعالى: ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ﴾ [الأحزاب:59]، ووجدت في الأثر: يكون الجلباب فوق الخمار، فهل

(1) هذا في ث. وفي الأصل: ما.

٢٥٬٤٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.