الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٢٢٨فإنها لا ترفع له من كسوتها وهي لها، ولا ترد عليه منها شيئا إن فارقها أو ماتت أو مات عنها.
ومن غيره: الذي معنا أنه أراد أن يرفع له من كسوتها وهي لها. وقد قيل: ما كساها بحكم حاكم أو بغير حكم حاكم؛ فهو له وترده عليه، والله أعلم.
مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: قال: إذا أخذت المرأة زوجها بكسوتها، ورفعت بها عليه، فأخذه بها الحاكم(1) لها ثم مات، فما بقي من تلك الكسوة ميراث لورثته، فإن طلقها وهو حي؛ فعليها أن تردها عليه.
قلت: /185/ فإن ماتت هي(2)، فما بقي من تلك الكسوة للزوج خاصة أو لجميع ورثتها؟ قال: هي للزوج خاصة دون الورثة.
قلت: فإن مات هو فطلب منها ورثته بقية تلك الكسوة، ألهم(3) ذلك؟ قال: لا.
مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد: وأما الذي مدده الحاكم مدة في كسوة زوجته، فلما انقضت المدة أو(4) بعضها طلقها؛ فيلزمه لها من الكسوة بقدر المدة التي مدده الحاكم من السنة، والله أعلم.
ومن غيره: وقال أبو الحواري: إذا كسا الرجل زوجته ثم ماتت من حينها، فاختلف هو والورثة في الكسوة، فإن كان الزوج كساها برأي الحاكم؛ فالكسوة
(1) هذا في ث. وفي الأصل: الحكم.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: وهي.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: لهم.
(4) ث: (ع: أو).