الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٣٥٤الباب الخامس والعشرون في العزل [عن الزوجة](1)
ومن كتاب بيان الشرع: عن ابن عباس (في العزل قال: حرثك، فإن شئت فأعطشه(2)، وإن شئت فأروه. /293/ وعن ابن عباس أنه كان يعزل.
قال ابن مسعود: لو أن نطفة أخذ الله ميثاقها لو وضعت على صخرة لأنشأها الله. قال غيره: الذي معنا أنه أراد لو أن نطفة قد أخذ الله ميثاقها أن يأتي منها ولد، لعله ولو وضعت على صخرة لأنشأها الله، وصدق ابن مسعود (؛ لأن ما كان في علم الله أن يكون فسيكون. وعن ابن عباس قال: لا بأس بالعزل.
قال غيره: أما الإماء من ملك اليمين؛ فقد أجازوا ذلك، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما الزوجات فقد قيل: لا يفعل ذلك إلا برضاها؛ لأن لها في ذلك الحق عليه.
مسألة: ومن تزوج امرأة وشرط عند عقدة النكاح عليها أن يعزل عنها، وقبلت ذلك الشرط؛ فقيل: إن طلبت نقض(3) ذلك الشرط؛ انتقض، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته. وقال من قال: إن كانت زوجته أمة (ع: حرّة)، وأما أمته؛ فله أن يعزل عنها.