قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 63

الجزء ٦٣ · صفحة ٤١٥

إلا أن يكون ثمرة /348/ باقية في يده؛ فعليه ردّ الثمن الباقية، والله أعلم. ولا يلزمه الماضي، إلا أن يكون قد طلبت فيه قبل، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجل له ولد ساكن في البيت هو ووالده، هل يكون مثل المتساكنين، مثل الزوجين أم لا؟

الجواب: إنه لا يصدق هذا الولد ما في بيت أبيه إلا بالصحة، والله أعلم، وهو خلاف الزوجين.

مسألة: ومن جواب الشيخ أحمد بن مداد: وفي المرأة إذا كانت عند زوجها، ويأخذ من عندها ضيعا وأموالا ويبيعها وهي في بيته، ولم يطلع عليه منها إنكار، ثم يموت الزوج وتدّعي على ورثته ما أتلفه عليها زوجها في حياته، وتدّعي أنه أخذه منها بلا عطية وأنها تركت الغير تقية، أيقبل قولها أم لا؟

الجواب: إنه ما أتلفه زوجها عليها من مالها ببيع ولم تغيره ولا تنكر عليه ذلك حين علمت ببيعه إلى أن قامت من مجلسها؛ فقد ثبت البيع عليها في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي هداه الله تعالى:

وكل من يعجز عن إنفاق … زوجته يحكم(1) بالطلاق

عليه قد جاءت به الآثار … فيما رواه القادة الأخيار

ليس له بالقول أن يؤذيها … وليتق الله الكريم فيها

فإنها في يده أمانة … فليحذر التضييع والخيانة /349/

(1) ث: بحكم.

٢٥٬٦٧٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.