الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤٢٣عن أبي بكر الفقيه أحمد … بن محمد وجدت هذا فاهتد
إن طاوعت حليلة المجذوم … له على الوطء بكل يوم
فإنها تمنع أن تخالطا … الناس الأصحاء لا تكن مغالطا
لا ضرر أيضا ولا ضرار(1) … في الدين قال المصطفى المختار
محمد صلى عليه الله … ما اضطربت بموجها الأمياه
لا يلزم الزوجة أن يطاها … لو كان كل ماله أعطاها
وإنها تنفق ثم تكسى … من ماله فطب بذاك نفسا
إلا إذا شاء لها الطلاقا … ويعطها من ماله الصداقا
قلت له من غاب في أسفاره … وخلّف المرأة في دياره /355/
إن خرجت تلزمه المؤونة … أم لا نعم في الحكم يلزمونه
إلا إذا كان لها تقدما … عن الخروج بعده لن يلزما
وامرأة قد خرجت مراغمة … لزوجها والأنف منها راغمة(2)
فهل لها نفقة في الحكم … فقال لا في قول أهل العلم
وإن تراها رجعت إليه … فاحكم لها بما ترى عليه
وامرأة قد خرجت من منزل … حليلها زائرة في معزل
بإذنه يلزمه يردها … إن طلبت من بعد ذاك ردها