الجزء 63
الجزء ٦٣ · صفحة ٤٢٤ولا عليه ردها إن خرجت … بغير إذن منه لو ذاك رجت
و قيل(1) لا سكنى ولا مؤونة … لذي طلاق بائن بينونة
وهكذا الأحكام في المختارة … لنفسها إن تفهم الإشارة
وهكذا قد قيل فيمن تحرم … على الحليل والعصاة يندم
واحكم لذات الحمل بالمؤونة … من الذي طلق يوجبونه
وإن تكن مميتة فالأمر … عنها بعيد والطعام حجر
وبعضهم قد أوجب الإطعاما … من مال من قد مات والأدما
وأول القولين فالمعمول … عليه والشيخ به يقول
لا تؤخذ الأدهان للنسوان … من مال من مات من الإخوان
لغسلها إلا إذا أوصى بها … من ماله قد قيل في جوابها
قلت له الزوج إذا ما عملا … من مال زوجات له ما فعلا
فقال لي ليس له عناء … فيما عنا ومثله الأبناء /356/
إن عملوا في مال من قد ولدا … لهم وما فيه اختلاف أبدا
وجائز في حكمنا الصيام … لامرأة ما دارت الأيام
لبدل والنذر والكفارة … بغير إذن البعل في الإشارة
ولا لها تطوعا تصوما … إلا بإذن بعلها لو يوما
(1) زيادة من ث.