الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٢٢٤أحدُهم حتّى قبلَت أو حكَمت؛ كانَ لهَا ذلكَ(1)، وإن كانَ بمنزِلةِ الخلعِ؛ فإذا افترقَا؛ بطلَ حكمُه بينهُما، وهو بالبيعِ أشبهُ عندِي.
قلت: فلو طلّقَت نفسَها من بعدِ ذلكَ مرسلةً، ولم تذكر البيعَ ولا عقدَت الرضَا، إلا أنّه لمَّا تقدم من ذكره لها، هل يقعُ عليها الطلاقُ؟ قال: معي أنّه إذا ثبتَ لها البيعُ؛ كانَ حكمُها يُشبهُ معنَى القبولِ.
قلت: فإن طلّقَت نفسَها واحدةً، وكانَت معَه بالثلاثِ، هل تُبقي بشيءٍ؟ قال: معي أنّه إذا ثبتَ حكمُ ذلكَ لها؛ طلّقَت ما سمّت(2).
فإن لم تسمِّ شيئًا، هل يكونُ ذلكَ ثلاثًا؟ قال: معِي أنّه إذا ثبتَ طلاقهَا، ولم تسمِّ شيئًا، ولم يكُن حدّ لَها في البيعِ، إلا أنّه بايعَها طلاقَها أو قضَاها طلاقَها فطلّقَت نفسَها مرسلةً؛ أشبهَ عندِي معنَى الاختلافِ بوقوعِ الثلاثِ أو الواحدةِ.
مسألة: فإن اشترَت طلاقَها منه ووَزنت الثمنَ، فلمَّا قبضَه غيَّرَ، فطلّقَت هي نفسَها؛ وقعَ الطلاقُ ولا رجعَةَ له في ذلكَ، إلا أن تقيله(3) هي وتفسَخ البيعَ.
قال غيره: وتمام هذه(4) المسألةِ من بيان الشرع: قال: و(5) معِي أنّه في بعضِ القولِ: إنّه من حِين ما يقعُ البيعُ؛ فقد وقعَ الطلاقُ ولو لم تطلّق هي(6)
(1) زيادة من س.
(2) هذا في س. وفي ث، ق: سمعت.
(3) هذا في س. وفي ث: تقبله.
(4) زيادة من س.
(5) زيادة من س.
(6) زيادة من س.