الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٥٩الباب الثاني والخمسون الطلاق بما يدخل في غيره
ومن كتاب المصنّف: ومن حلفَ بطلاقِ امرأتِه إن لم تطبخ هذا اللّحمَ، فجاءَ كلبٌ فأكلَ ذلكَ اللّحمَ، فأمرَت بذلكَ الكلبِ فطبخَ كما هوَ، وذلك اللّحمُ في جوفِه؛ طلّقَت ولا يبرِئه ذلكَ من الطلاقِ.
مسألة: فإن حلفَ بطلاقِها إن لم تأكُل طعامًا قد حدَّه، فأكلَت دابّةٌ ذلكَ الطعامَ كلَّه، وأكلَت المرأةُ الدابّةَ كلَّها؛ فالحنثُ واقعٌ عليه؛ لأنّ ذلكَ قد ذهبَ ولم تأكُله. انقضى الذي من كتاب المصنّف.
مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجلٍ حلفَ بطلاقِ امرأتِه إن لم تطبخ هذا اللّحمَ، فجاءَ سنورٌ فأكلَ اللّحمَ، فطبخَت السنورَ من حِينه؛ قال: طلّقَت، ولا يغنِي عنها طبخُ السنورِ، وكذلكَ لو حلفَ لا يأكلُ(1) هذا الطعامَ، فأكلَته شاةٌ، ثمّ أكلَت المرأةُ الشاةَ كلَّها في حينِ أكلِها الطعامَ؛ لما حنثَت؛ لأنّ هذا الطعامَ قد تغيّرَ عن حالِه.
(1) هكذا في النسخ الأربع. ولعلّه: تأكل.