قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 64

الجزء ٦٤ · صفحة ٣٥٨

زوجًا آخَرَ، ثمّ تزوّجَها هو من بعدُ، ثمّ دخلَت؛ فإنَّ الطلاقَ يلحقُها؛ لأنّ اليمينَ متعلّقةٌ بدخولِها البيتَ.

مسألة: ومن حلفَ بطلاقِ زوجتِه لا يأكلُ من مالِها شيئًا؛ فالحيلةُ في ذلكَ إن أرادَ الأكلَ يبرِئ لها نفسَها، ثمّ يأكلُ من مالِها، ثمّ يراجعُها من يومِها، ولا بأسَ عليه فيمَا أكلَ من مالِها من بعدُ. فأمّا إن أبرَأ لها نفسَها، ثمّ لم يزَل مجتنبًا لمالِها حتّى انقضَت عدّتُها، ثمّ تزوّجَها بمهرٍ جديدٍ، ثمّ أكلَ من مالِها؛ فإنّها تُطلّقُ. وإن أكلَ مِن مالِها قبلَ أن يتزوّجَها؛ فلا بأسَ عليه إن أكلَ بعدَ المراجعةِ. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. /155 م/

٢٦٬٠٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.