الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٦١من عملٍ؛ فإن كانَ نوَى ما تعملُ بيدِها؛ لم يحنَث، وإن لم ينوِ ذلك؛ فالحنثُ واقعٌ؛ لأنّ أمرَها فعلُها.
مسألة من كتاب بيان الشرع: سألت أبا سعيد: عن رجلٍ حلفَ بطلاقِ زوجتِه إن عملَ عملاً، فحكَّ عينَه، أيكونُ قد عملَ عملاً تطلّقُ به زوجتُه؟ قال: معي أنّه ليسَ ذلكَ بعملٍ، ولا تطلّقُ زوجتُه بذلكَ على معنَى قولِه.
قلت: فإن مرط إبطَه، أيكونُ ذلك عملاً وتطلّقُ به زوجتُه؟ قال: معي أنّ ذلكَ من عملِ الآخرةِ، لا من أعمالِ الدنيَا، وتطلّقُ بذلكَ إذا كانَ مرسلاً للأعمالِ، ولم تكن له نيّةٌ. /156 م/
٢٦٬٠٤٨ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.