الجزء 64
الجزء ٦٤ · صفحة ٣٦٢الرابع والخمسون الطلاق بالعيد والعرس والمأتم
من كتاب المصنّف: فيمَن حلفَ بطلاقِ امرأتِه إن دخلَت مأتمَ فلانٍ، فمرّت على جنازتِه؟ قال: يحنثُ في الثلاثةِ الأيّامِ.
قيل: فإن دخلَت يومًا آخرَ بعدَ الثلاثةِ الأيّامِ وهم يسمُّونه مأتمًا؟ قال: لا يحنثُ، ليسَ كلّما بَكوا مأتمًا، إنّما المأتمُ ثلاثةُ أيّام.
مسألة: وإن طلّقَها إن أتَت أحدًا في مأتمٍ، فخرجَت إلى امرأةٍ تعودُها، فلّما دخلَت وجدَت ولدَ المرأةِ قد ماتَ فخرجَت؛ فلم يرَوا بأسًا، إلا أن تكونَ قعدَت بعد العلمِ. انقضى.
مسألة: ومن غيره: والذي حلفَ بطلاقِ امرأتِه إن دخلَت دارَ فلانٍ، فماتَ فلانٌ، ودخلَت الدارَ في المأتمِ؛ فإن كانَت محدودةً؛ فمعي أنّه يختلفُ في الحنثِ في ذلكَ إذا زالَت من ملكِ فلانٍ، وإن كانَت غير محدودةٍ؛ فلا حنثَ عليه، ولا أعلمُ فيه اختلافًا.
*****
تمّ الجزءُ الرابعُ والستّون من كتابِ قاموسِ الشريعةِ في الطلاقِ وأحكامِه؛ وهو الجزءُ الأوّلُ من أجزاءِ الطلاقِ.
يتلُوه إن شاء الله تعالى الجزءُ الخامسُ والستّونَ في الطلاقِ أيضًا من كتابِ قاموسِ الشريعةِ.
والحمد لله على تبيِين ما منَّ به من ذلك كثيرًا. 156 س