قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٠٠

الباب الرابع والعشرون الطلاق بالسنة والشهور والأيام والساعات

من كتاب المصنف: وإذا قال لامرأته: "إذا خلت السنة فأنت طالق"، أو "أنت طالق إذا خلت السنة"؛ فإنها تطلق إذا خلت تلك السنة التي هو فيها، كان باقيا قليل أو كثير، ولو كانت ساعة واحدة، وهو أول ساعة 243 س من شهر المحرم من ليلة (ع: من أول) ساعة من أول ليلة من شهر المحرم، وآخر ساعة (ع: من آخر) نهار آخر يوم من ذي الحجة، وله أن يطأ امرأته حتى تخلو السنة ويجب الطلاق. وكذلك قوله: "هذه السنة" مثل قوله: "السنة"؛ فله أن يطأها حتى يجب الطلاق.

وفي موضع: إن قال: "إذا مضت السنة"؛ فالظاهر من ذلك مضي التاريخ.

مسألة: وإن قال: "أنت طالق إذا خلت السنة"؛ فحتى تخلو السنة مذ قال لها ذلك بعدد أيامها وشهورها وساعاتها، ثم هنالك يقع الطلاق.

وفي موضع: إن قال: "إذا مضت السنة"؛ فلا تطلق، إلا بمضي سنة تامة هلالية لا شمسية؛ لأن أحكام الشريعة المعلقة بالآحاد فإنما يراعى به الأهلة، فأما الشمسية؛ فتلك زيادة على السنة المعدودة في الشرع.

وإذا قال لها: "إذا خلا الشهر" الذي هو فيه ولو كان باقيا منه ساعة واحدة؛ وله أن يطأها حتى يجب الطلاق.

مسألة: "وإذا خلا شهر"؛ فحتى يخلو شهر مذ قال لها ذلك بأيامه ولياليه وساعاته، ثلاثون يوما بلياليها وساعاتها.

وأما قوله: "إذا خلا اليوم"، و"هذا اليوم ويوم"؛ فكل ذلك سواء، وهو ذلك اليوم الذي هو فيه إن كان، إلا في النهار وإن كان في الليل، فإذا مضى أول يوم

٢٦٬٢٤٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.