قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٤٠

مسألة: وعن أبي علي: فيمن حلف بالطلاق إن كلمت النساء، فكلمت امرأة واحدة؛ إنها تطلق.

مسألة: فإن قال لها: "هي طالق إن دخلت من أحد هذين البابين أو كلمت أحد هذين الرجلين"، وهما بابان في منزل، والرجلان أخوان أو غير أخوين، فدخلت من أحدهما أو كلمت أحدهما، ثم لم يعلم أيهما كان عليه اليمين.

قال زياد: هي امرأته حتى يعلم أن الباب الذي دخلت منه هو الذي كانت عليه اليمين أن يدخل من البابين جميعا.

قال قيل له: أليس يؤخذ في هذا بالتشديد؟ قال: لا، يؤخذ بالهيّن حتى يصح.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن دخل فلان الدار، لا بل فلان"، فدخل أحدهما؛ وقع الطلاق.

مسألة: وفي الضياء: فإن قال: "فلانة طالق وفلانة، لا بل فلانة"؛ فبعض قال: التي قال "لا بل فلانة" تطلق، ويجبر في الأخيرتين أن يطلق أحدهما. وقول: يطلقن كلهن، 262 س وذلك رأي أبي عبد الله.

قال المضيف: هذا عندي، إذا قال: "فلانة طالق أو فلانة لا بل فلانة"؛ طلقت الآخرة. وفي الأوليتين اختلاف، وأما هذا؛ فلا يبين لي فيها اختلاف ويطلقن كلهن.

قال: وكذلك إن قال: "امرأته طالق أو مملوكه حر إن فعل كذا"، ثم حنث؛ فقيل: تطلق المرأة ويعتق العبد. وقول: يخير

فإن قال: "أنت طالق واحدة، بل اثنتين"؛ طلقت اثنتين.

ولو قال: "أنت طالق، بل عبدي حر"؛ طلقت وعتق العبد.

٢٦٬٢٨٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.