الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٢٣٩مسألة: وإن حلف لا يكلم فلانا وفلانا وفلانا، فإذا كلم أحد الاثنين الأولين؛ لم يحنث، ولو كلّم الذي قال أو فلانا حتى يكلم فلانا، ولا فلانا ثم فلانا وفلانا الذي قال، ولا فلانا.
قال المضيف(1): فيها نظر.
مسألة: وإن حلف ما كتم فلانا درهما ودينارا، وقد كتمه أحدهما؛ لم يحنث حتى يكتمه جميع ذلك.
وإن قال: "ما كتمت فلانا درهما، ولا دينارا"، فكتمه أحدهما؛ حنث، وكل شيء على هذا المجرى مثله.
مسألة: وإن قال: "إن أنت كلمت فلانا، ثم فلانا، ثم كلّمتك ولم تكلميني"؛ فلا تطلق حتى تكلمها جميعا، ثم يكلمها، فلا تكلّمه على ما شرط تبدأ بالأول، /262 م/ فإن خالفت التلاوة في القول؛ لم يحنث، وكل ما كان من هذا فمثله.
مسألة: وإن حلف "إن كلمت إنسانا فأنت طالق، وإن كلمت فلانا فأنت طالق"، فكلمت فلانا؛ فإنها تطلق اثنتين، من قبل أنه فلان وأنه إنسان.
مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن دخلت بيت فلان وفلان"، فدخلت بيت أحدهما، ثم طلقها قبل أن تدخل الثاني، ثم ردّها في العدة أو تزوّجها من بعد، ودخلت الثاني؛ فإن الطلاق يقع بها؛ لأن الحنث لم يكن وقع.
مسألة: ومن حلف لا يكلّم بني آدم، فكلّم واحدا؛ حنث؛ لأنه لا يقدر أن يكلم بني آدم كلهم.
(1) ق: المصنف.