قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٥

الباب الحادي والأربعون الطلاق بالدخول والخروج

ومن كتاب المصنف: قال أبو زياد من قال لامرأته: "أنت طالق إن دخلت دار فلان"، فأدخلت رجلها أو رجليها أو رأسها؛ طلّقت.

قال هاشم إذا أدخلت يديها؛ لم نرها تطلق.

قال أزهر بن علي: لو كان الإثم دخلت أصبعها؛ طلقت، وحدّ اليد الرسغ، إذا أدخلت يديها إلى الرسغين؛ طلقت، وحدّ الرِجل حتى يجاوز الكعب بالأثر كلها.

مسألة: فإن قال: "إن دخلت فلانة الدار بجارية بعينها، وكانت الجارية تقعد على الباب. (قال غيره: وأول هذه المسألة من المنهج: وإن قال: "إن دخلت جاريتي فلانة فقعدت على الباب. رجع) فمرت بها شاة، فدفعتها فدخل وجهها ويداها وإحدى رجليها؛ فإذا دخل رأسها أو إحدى رجليها أو رأسها؛ طلقت. وقول: حتى تدخل رجلاها جميعا، وفيه اختلاف، غير أن الرأس لا يختلف فيه إذا دخل.

مسألة: فإن قال: "أنت طالق إن برزت"، وكانت في البيت، فبرزت إلى الحائط؛ قال: إن كانت له نية؛ فهو ما نوى، وإلا فإذا برزت من الجنز إلى الحائط؛ طلقت، فإن صعدت فوق البيت؛ فهو بروز، إلا أن يكون عليه ستر وسكن كالبيت. (ومن غيره: وإن قال: "أنت طالق إن دخلت عليكِ أختكِ هذه الدار"، فصعدت أختها من دار أخرى على ظهر البيت؛ فلا نرى طلاقا. وقال أبو عبد الله: إذا كانت للبيت حجرة تحيط بالبيت؛ فقد حنث، ووقع الطلاق. رجع).

٢٦٬٣٣٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.