قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 65

الجزء ٦٥ · صفحة ٢٨٦

مسألة: فإن حلف بطلاقها، ليخرجن إلى البصرة فخرج حتى إذا كان في بعض الطريق، فمرض (خ: مرض) فرجع أو كسرت السفينة، فرجع؛ فقد خرج، ولا نرى طلاقا وفيه الإيلاء.

فإن قال: "إن ذهبت إلى أختك فأنت طالق"، فذهبت ورجعت قبل أن تصل؛ طلّقت إذا ذهبت تريدها، ولو خطت خطوة. (وفي خ: في قول هاشم ومسبح (.

وفي موضع: قال الشيخ أبو الوليد ومسبح: قد طلقت إذا ذهبت.

وقال أزهر: حتى تصل.

مسألة من كتاب بيان الشرع: رجل حلف على زوجته بالطلاق لا تبرز إلى والدتها، فبرزت من باب منزله، تطلق أم لا؟ قال: يوجد عن بعض الفقهاء البروز هو الخطو، فإذا خطت خطوات قاصدة إلى والدتها؛ طلقت، والله أعلم.

مسألة: سألت أبا معاوية عن رجل قال لامرأته: "إن لم أخرج إلى صحار فأنت طالق"، ثم خرج، فلما كان في بعض الطريق رجع؟ قال: إذا خرج قاصدا إلى صحار، ثم رجع؛ فلا حنث عليه، وإن كان نوى أن يرجع قبل أن يصل إلى صحار؛ فإنه يحنث.

مسألة: وعن رجل قال لزوجته: "إن ذهبتي إلى بني فلان الغداة فأنت طالق عليّ"، فخرجت من عنده إلى غير القوم الذين قال لها، فلما كان بالعشاء ذهبت إلى القوم الذي عنى لها؟ فعلى ما وصفت: فلا بأس عليه في زوجته إذا كان إنما ذهبت إليهم بعد 282 س زوال الشمس.

مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد فيما أحسب: ورجل قال لزوجته: "إن مضيت إلى موضع كذا وكذا فأنت طالق"، أيكون قوله هذا مثل قوله: "إن

٢٦٬٣٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.