الجزء 65
الجزء ٦٥ · صفحة ٣٣٤فاسدا، ولا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل؛ فقد بر في يمينه، وطئ أو لم يطأ. انقضى الذي من كتاب المصنف.
مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين: وقيل: في رجل طلب امرأة ليتزوجها فقالت له: "إن لكَ امرأة، وأنا أخاف إن تزوجتني أن تطلقني" فقال: "إن فعلت /303 م/ ذلك فعليها من الطلاق مثل ما عليكِ"، فتزوجته فغارت عليها الأولى، فطلق الأخيرة، (ع: الأولى) تطليقتين ثم أشهد على ردها، ثم طلق الأخيرة تطليقتين.
قال أبو نوح: بانت منه الأخيرة، ولا تبين الأولى؛ لأنه قد وفّى لها بما قال، فوقع على الأولى من الطلاق ما وقع، ثم أشهد على ردّها ثم أنه طلق الأخرى اثنتين، فلم يقع طلاقه الآخر على الأولى (ع: الأخرى).
مسألة: وقيل: في رجل طلب امرأة إلى أهلها ليتزوجها له، ثم بدا له، فحلف بطلاق زوجته أنه لو أراد 306 س يتزوجها لفعل؟ قال سليمان: إنه لا يحنث إذا كان معناه أن القوم قد أنعموا له. قال هاشم: إن امرأته تذهبه ليست الإرادة إليه.
مسألة: وقيل: في رجل ذكرت امرأته رجلا، فقال: "أنت طالق إن لم تزوّجي به"؛ فإن هذا إيلاء، وليس له أن يطأها، فإذا مضت أربعة أشهر؛ بانت بالإيلاء، وذلك إذا كان هذا الرجل ممن يحل لها نكاحه، ولو حلف إن لم تزوج بابنها أو أخيها أو من لا يحل لها نكاحهم؛ فإنها تطلق من حينها، ولم يكن هذا